الجمع بين ما ورد في النهي عن استلقاء المسلم على ظهره، مع رفع إحدى الرجلين على الأخرى وفعل النبي عليه الصلاة السلام ذلك
قُلْتُ: وَيحْتَمَلُ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَلَهُ لِبَيَانِ الْجَوَازِ؛ وَأَنَّكُمْ إِذَا أَرَدْتُمُ الِاسْتِلْقَاءَ: فَلْيَكُنْ هَكَذَا، وَأَنَّ النَّهْيَ الَّذِي نَهَيْتُكُمْ عَنِ الِاسْتِلْقَاءِ: لَيْسَ هُوَ عَلَى الْإِطْلَاقِ ؛ بَلِ الْمُرَادُ بِهِ مَنْ يَنْكَشِفُ شَيْءٌ مِنْ عَوْرَتِهِ، أَوْ يُقَارِبُ انْكِشَافُهَا “انتهى.
وأما من لم ير إمكانية الجمع بينهما، فقد لجأ إلى ترجيح أحد الحديثين بمرجح خارجي، وهنا رجح بعض أهل العلم جواز الفعل، لأنه ثبت أن أبا بكر وعمر كانا يفعلان ذلك، وحكم على ما ثبت من نهيه صلى الله عليه وسلم بأنه منسوخ، حتى مع عدم الوقوف على تاريخ كل منهما؟!
وممن قال بذلك الطحاوي، وابن بطال، وابن عبد البر، رحمهم الله تعالى.
قال الطحاوي في “شرح معاني الآثار” (4/279):” احتمل أن يكون أحد الأمرين قد نسخ الآخر، فلما وجدنا أبا بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم، وهم الخلفاء الراشدون المهديون، على قربهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلمهم بأمره ؛ قد فعلوا ذلك بعده بحضرة أصحابه جميعا، وفيهم الذي حدث بالحديث الأول عن رسول الله صلى الله
عليه وسلم في الكراهة، فلم ينكر ذلك أحد منهم، ثم فعله عبد الله بن مسعود وابن عمر وأسامة بن زيد وأنس بن مالك رضي الله عنهم، فلم ينكر عليهم منكر: ثبت بذلك أن هذا هو ما عليه أهل العلم في هذين الخبرين المرفوعين، وبطل بذلك ما خالفه لما ذكرنا وبينا
” انتهى.
وقال ابن عبد البر في “التمهيد” (9/205):” أَرْدَفَ هَذَا الْحَدِيثَ فِي مُوَطَّئِهِ، بِمَا رَوَاهُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ: أَنَّ أَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ كَانَا يَفْعَلَانِ ذَلِكَ.
فَكَأَنَّهُ ذَهَبَ إِلَى أَنَّ نَهْيَهُ عَنْ ذَلِكَ: مَنْسُوخٌ بِفِعْلِهِ، وَاسْتَدَلَّ عَلَى نَسْخِهِ بِعَمَلِ الْخَلِيفَتَيْنِ بَعْدَهُ، وَهُمَا لَا يَجُوزُ أَنْ يَخْفَى عَلَيْهِمَا النَّسْخُ فِي ذَلِكَ، وَغَيْرِهِ مِنَ الْمَنْسُوخِ مِنْ سَائِرِ سُنَنِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ.
وَمِنْ أَوْضَحِ الدَّلَائِلِ عَلَى أَنَّ الْمُتَأَخِّرَ مِنْ ذَلِكَ: عَمَلُ الْخُلَفَاءِ وَالْعُلَمَاءِ بِمَا عَمِلُوا بِهِ فِيهِ، وَلَوْ لَمْ يُوجَدْ عَلَى ذَلِكَ دَلِيلٌ يَتَبَيَّنُ النَّاسِخُ مِنْهُ مِنَ الْمَنْسُوخِ ؛ لَكَانَ النَّظَرُ يَشْهَدُ لِحَدِيثِ مَالِكٍ، لِأَنَّ الْأُمُورَ أَصْلُهَا الْإِبَاحَةُ حَتَّى يَثْبُتَ الْحَظْرُ، وَلَا يَثْبُتُ حُكْمٌ عَلَى مُسْلِمٍ إِلَّا بِدَلِيلٍ لَا مُعَارِضَ لَهُ ” انتهى.
والراجح في ذلك: هو ما قال به الجمهور، وهو الجمع بين القول والفعل، بأن يُحمل النهي على حال تكشف فيه ال@عورة، ويكون فعله صلى الله عليه وسلم لبيان الجواز.
أما القول بالنسخ: فلا يصح المصير إليه بأمر محتمل ، وحيث جهلنا التاريخ فلم نعرف المتقدم من المتأخر، وهذا ما رجحه الحافظ ابن حجر رحمه الله.