سؤال يحرمك اجر صلاة 40 يوما
روى مسلم في صحيحه عن بعض أزواج النبي ﷺ عن النبي ﷺ قال: من أتى عرافا فسأله عن شيء فصدقه لم تقبل له صلاة أربعين يوما.
قال الشيخ ابن باز رحمه الله
هذا الحديث رواه مسلم في الصحيح عن بعض أزواج النبي ﷺ، قال المخرجون لهذا الحديث إنها حفصة رضي الله عنها، والذي في مسلم ليس فيه: فصدقه. والمؤلف هنا قال: فصدقه فلعله -المؤلف رحمه الله- وهم في هذه الكلمة أو نقلها من نسخة فيها هذه الزيادة أو نقله ممن نقل عن ذلك عن مسلم فزاد كلمة: فصدقه. والذي رأيناه في مسلم وتتبعناه في رواية مسلم ليس فيه هذه الزيادة، إنما
رواية مسلم: من أتى عرافًا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة أربعين يوما؛ فهذا يدل على أن السؤال المجرد لا يجوز لأنه وسيلة إلى التصديق، ولأن في سؤالهم إظهارًا لشأنهم وتعظيما لقدرهم وإظهارا لأمرهم بين الناس، وتقديرا لما يقومون به من جهود فيسألهم الناس ويرجع إليهم الناس، وفي هجرهم وفي ترك سؤالهم تلاشي لهم وإغفال لهم وعدم رفع شأن لهم، فلا يجوز سؤالهم، ولا يصدقوا؛ لأن سؤالهم وسيلة إلى التصديق، ولأنه وسيلة أيضا إلى أن يتصل بهم الناس ويعظم أمرهم الناس، ولهذا لما سئل رسول الله عن الكهان قال: ليسوا بشيء وقال: لا تأتوهم، هو من جڼس هذا من جڼس النهي عن سؤالهم، لا يأتون، ولا يسألون احتقارًا لهم، وإعراضًا عنهم، وإماتة لشأنهم.